هل إذا قام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط الإثم عن الباقين، وهل يعد ترك هذا الأمر من الكبائر ؟
نعم، إذا قام المسلمون في أي بلد بإنكار المنكر، قامت جماعة سقط الإثم عن الباقين في البلد؛ لأن المقصود حصل، فإذا كان جماعة تصدوا لهذا الأمر وأنكروا المنكر وأزالوه حصل لهم الأمر العظيم، وسقط الإثم عن الباقين في القرية أو في البلد أو في القبيلة، لكن يبقى على القرية الثانية وعلى المدينة الثانية واجبها، كل مدينة ، وكل قرية، وكل قبيلة مسؤولة ، فإذا قام جماعة في بلد من البلدان أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل بإنكار المنكر وزال على أيديهم سقط الإثم عن الباقين، وفاز المنكرون بالأجر العظيم، والخير الكثير، وهكذا كل قرية، وكل بلد، وكل قبيلة عليها أن تقوم بالواجب، وإذا قام به بعضها سقط الإثم عن الباقين. المقدم: إذاً هو فرض كفاية والحالة هذه؟ الشيخ: نعم، فرض كفاية، لكن إذا كان في مكان ما فيه إلا هو، ما في من ينكر إلا له وجب عليه عيناً، يعني شاهد المنكر في حيٍ من الأحياء ما عنده أحد، أو في قبيلةٍ من القبائل ما عندها أحد ينكر عليه وجب عليه هو أن ينكره إذا استطاع ذلك بيده أو لسانه. المقدم: من قسم هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام - سماحة الشيخ - وقال إن الإنكار باليد للسلطة والإنكار باللسان للعلماء، والإنكار بالقلب لعامة الناس؟ ماذا تقولون؟ الشيخ: ما هو بصحيح، ليس بصحيح، الإنكار باليد لمن قدر، حتى غير الأمراء، من جعله له الأمراء كالهيئة التي تعين في البلاد لها ما عين لها من الإنكار باليد ، وهكذا لو جعلوا لغير الهيئة أشخاصاً معينين غير الهيئة ينكرون لهم ذلك. فالمقصود أن من قدر باليد أنكر، من جهة الأمراء أو في بيته، في بيته وقبيلته، مثل شيخ القبيلة، قد يكون له حكم الأمير في بلده، في قبيلته، يستطيع أن ينكر. المقصود الحكم مناط بالاستطاعة ؛ كما قاله - عليه الصلاة والسلام- سواء كان شيخ قبيلة، أو أميراً ، أو رئيس حارة يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه ، أو قد وكل له ذلك من جهة ولاة الأمور فهذا يستطيع بنفسه، وهكذا صاحب البيت الذي هو رئيس البيت أو صاحب البيت يستطيع أن ينكر على أهل بيته بيده ما وقع عندهم من المنكر. ثم البقية ينكرون باللسان سواء علماء ولا ما هم علماء حتى العامة ينكر باللسان إذا رأى منكر ؛ لأن المنكرات بعضها ظاهر ما هو بخفي ، يعلمه العامة والخاصة ، مثل تبرج النساء معروف عند الجميع، مثل السب والشتم معروف أنه منكر عند الجميع، مثل التخلف عن الصلاة كونه يجلس وقد أذن المؤذن وهو جالس لم يقم يصلي يعرفه العامة والخاصة، يُنكر عليه. وهكذا ما أشبه ذلك كالخمر المعروف عند الجميع إذا عرف هذا المؤمن ولو ما هو بعالم ، عرف أن هذا منكر وأنه يشرب هؤلاء ينكر عليهم ، مثل حلق اللحية منكر معروف، يقول يا أخي اتق الله ارخي لحيتك ، لا تحلقها لا تقصها ، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (قصوا الشوارب واعفوا اللحى). (قصوا الشوارب ، وفروا اللحى، خالفوا المشركين). مثل إسبال الثياب منكر معروف يعرفه العامة والخاصة، فإذا قال له: يا أخي اتق الله ارفع ثيابك ، لا تسبل ، هذا كلام حق..